طعن برقم (1328) لسنة 28 ق . عليا - الدائرة الثانية .
لا يكون هناك فقدا كليا للبصر وبالتالى فان اصابة المدعى لم تؤد الى اصابته بعجز كامل مستديم وبالتالى فلا يعتبر اصابة عمل فى تطبيق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه ولا يكون هناك محلا لبحث مدى توافر الشروط الأخرى المقررة لاعتبارها كذلك ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليفة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .