طعن رقم 1245 لسنة 30 ق . عليا - الدائرة الثانية . ومن حيث أن أوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة مباشرة ، ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها بطلب طرح النزاع أمام لجنة فحص المنازعات مخالفا بذلك أحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا . ولا يكفى فى هذا الخصوص سابقة تقدم المدعى بطلب لبحث أمر إصابته فى 21/12/1976 لأن ما يطالب به المدعى من أعتبار إصابته بالمرض إصابة عمل لم يتصل بعلم الهيئة المدعى عليها إلا بناء على هذا الطلب وبالتالى فلم تكن قد أفصحت عن وجهة نظرها بخصوص هذا الإدعاء فى ذلك الحين حتى يقال بأن ثمة منازعة نشأت بينها وبينه وانصرفت بينه فى هذا الطلب إلى عرضها على لجنة فحص المنازعات . ومن حيث أن الحكم المطعون به أخذ بغير النظر السالف ، فمن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا . وأما عن المصروفات فلا وجه للقضاء بها عملا بنص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .