طعن رقم 2409 لسنة 29 ق . عليا - (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات). ومن حيث أن الطعن يقوم على أساسين : أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضده بعد أنتهاء خدمته بالحكومة عمل بالمحاماه ولم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة فلا يسرى عليه حكم البند (8) من المادة 27 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وثانيهما أن الطلب المشار إليه قدم لجهاز تسوية وصرف المعاشات ولم يقدم للجنة مباشرة وغّ كان اختصاص اللجنة ينحصر فى بحث النزاع القائم بين المطعون ضده وجهة التسوية والصرف فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يقدم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات دون أيه إدارة من إدارات الهيئة الأخرى.