طعن رقم 1156 لسنة 40 ق . عليا - الدائرة الثانية . واعتباراً من 1/1/1964 أعلن البنك علي العاملين نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964، الذي حل محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص في الباب الثاني من لائحة الاستخدام والمكافآت، بيد أن مجلس إدارة البنك قرر استمرار العمل بنظام المكافآت الخاصة المنصوص عليه في الباب الأول من اللائحة وتخفيفاً عن العاملين بعد أن التزموا بسداد قدر من اشتراكات التأمين طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964، قرر البنك أن يتوى سداد قسط التأمين كله (15%)، وطبقاً للمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، قام البنك بتحويل احيتاطي المعاش للمؤمنين عليهم الموجودين بالخدمة في 21/3/1964 لحساب مدد خدمتهم السابقة علي هذا التاريخ في المعاش، الا إنه لم يقرر إلغاء القاعدة التي تضمنتها أحكام اللائحة والتي مؤداها أنه لا يجوز المطالبة لمكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل علاوة علي المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة ما دامت هذه المكافأة الأخيرة مساوية أو تزيد عن الأولى، وأن البنك يلتزم في حالة صرف المعاش بأن يدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية وبحلول نظام المعاش المقرر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه باللائحة لا يؤدي إلي إلغاء القاعدة المتقدمة، فمن ثم فإن قيام البنك بصرف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالبنك وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، فإنه يكون قد التزم حكم القانون وتعدو دعوى المدعي غير قائمة علي سند من القانون حرية بالرفض وإذ قضى الحكم معه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى الطعن قائما علي غير سند من القانون حرياً بالرفض، ويلزم الطاعن، والحالة هذه المصروفات .