طعن رقم 398 لسنة 37 ق . عليا - الدائرة الثانية .
ومن حيث إنه وتطبيقا لما تقدم فان شرطى التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين غير متوافرين فى شان المطعون ضده حيث إنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 كان معينا على نظام مالى يوازى نظام العاملين المدنيين بالحكومة وعلى درجة ذات ربط مالى متحرك بين بداية ونهاية وخاضعا لنظام تامين لا ينص على بقائه فى الخدمة لما بعد سن الستين وظل كذلك إلى ان طبق عليه نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالمرتب والمعاش اعتبارا من 6/1/1963 وبالتالى فانه لا يندرج ضمن الطوائف المستثناة طبقا لاحكام المادة 19من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمواد المقابلة لها بقوانين المعاشات التالية واذا كان الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا لا حكام القانون خليقا بإلغاء