الطعن رقم 4270 لسنة 40 ق . عليا .
ومن حيث أن المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيله وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية وعلى عدم الإخلال بأحكام المادة 128 ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ومفاد ما تقدم أن المشرع على المؤمن عليهم والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بنظام التأمين الاجتماعى بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى هى وحدها التى أوجب المشرع عرضها على لجان فض المنازعات دون غيرها من المنازعات.