الطعن المقيد بجدولها تحت رقم 2429لسنة 42 ق . عليا - الدائرة الثانية . لاوجه لمسايرة الهيئة فيما ذهبت اليه فى تقدير طعنها من عدم انطباق القرار الوزارى رقم 15 / 90 الإ على المؤمن علية الذى تقوم بالسداد بالتقسيط بالعملة المحلية اذ انه فضلا عن ان هذا القول يفيد من اطلاق النص دون سند فانه ينطوى على اخلال بمبدا المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثله وهو امر غير جائز قانونا ومن ناحية اخري فان احكام القرار الوزراى رقم 15 / 90 على حالة المطعون ضده لا ينطوى على تطبيق لهذا القرار باثر رجعى بمقولة ان المطعون ضده سبق ان سدد المبلغ الاضافى بنسبة 50% قبل العمل بالقرار المشار اليه ذلك ان هذا القرار صدر لمعالجة جميع الحالات منها ومن لم يسدد وذلك تشجيعا لمن لم يسدد حتى بالسداد للمبالغ التى قام بسدادها على خلاف القرار والا كان العامل الملتزم اسوا حالا من العامل الممتنع عن تنفيذ القانون خلاف مبدا المساوة بين العاملين الذي كفله الدستور ويكون القرار فى ذاته متضمنا النصوص التى تشجع على عصيانه .