الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3463 لسنة 77 قضائية . إضافة الزيادات القانونية للمعاش الإصابى حيث أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.