بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العملللمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم

في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر وتحقيق العدالة التأمينية لكافة المؤمن عليهم، أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعديلاً على قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021، والذي ينظم عمل لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليهم من أصحاب العجز الجزئي المستديم.

خلفية القرار الأصلي:

نص القرار رقم 3401 لسنة 2021 على تشكيل لجان مختصة بمراجعة حالات المؤمن عليهم الذين تعرضوا لإصابات عمل أو أمراض مهنية أدت إلى عجز جزئي مستديم، مع تحديد مدى أحقيتهم في الحصول على تعويض أو معاش إصابة، بشرط عدم وجود عمل بديل يمكن لصاحب العمل أن يُسند إليهم أداءه داخل المؤسسة.

وقد جاء القرار لتطبيق المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تشترط لاستحقاق معاش الإصابة في حالة العجز الجزئي المستديم، أن يثبت المؤمن عليه عدم وجود عمل آخر يمكنه أداءه لدى نفس جهة العمل.

دوافع التعديل:

جاء التعديل على القرار استجابة لعدد من التحديات والملحوظات العملية التي ظهرت منذ تنفيذ القرار، أبرزها:

  1. صعوبة الإجراءات وتعقيدها في بعض الحالات، مما أدى إلى تأخير صرف الحقوق للمؤمن عليهم.

  2. تفاوت التقديرات الفنية من لجنة إلى أخرى بشأن وجود "عمل بديل" لدى نفس جهة العمل.

  3. حاجة أصحاب الأعمال إلى توضيحات تنظيمية بشأن التزاماتهم تجاه العامل المصاب.

  4. إعادة ضبط المعايير المهنية والطبية المعتمدة في تقدير مدى ملاءمة العجز مع طبيعة العمل المتاح.

أبرز ملامح التعديل:

  1. توسيع نطاق اختصاص اللجان لتشمل ممثل عن القوى العاملة، إلى جانب ممثل الهيئة الطبية وممثل التأمينات، لضمان الحياد وتكامل الرؤية.

  2. تحديد مهلة زمنية ملزمة للبت في الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإحالة.

  3. اعتماد قواعد مهنية موحدة لتقييم الأعمال البديلة لدى صاحب العمل، بناءً على طبيعة النشاط ومؤهلات العامل.

  4. تفعيل دور صاحب العمل في تقديم ما يفيد بعدم وجود عمل ملائم للعامل المصاب، مع توقيع جزاءات في حال إثبات التلاعب أو التهرب.

  5. إتاحة التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة مركزية عليا خلال فترة محددة.

أهمية التعديل:

يُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو ضمان حقوق فئة من العاملين طالما عانوا من فجوة تنظيمية حالت دون حصولهم على مستحقاتهم التأمينية، كما يعزز من مفهوم إعادة التأهيل المهني والتدرج في الحماية الاجتماعية، ويوفر حلولاً واقعية للمشكلات العملية في التطبيق.

أثر التعديل على أطراف العلاقة التأمينية:

  • للمؤمن عليه: يسهل له الإجراءات، ويوفر ضمانات أكبر لنيل حقه في حالة ثبوت عدم ملاءمة أي عمل بديل.

  • لصاحب العمل: يمنحه فرصة تنظيمية لإثبات وجود أو عدم وجود أعمال بديلة تتناسب مع حالة العامل.

  • للهيئة: يتيح لها أداء أكثر انضباطًا وشفافية في إنفاذ القانون وتقليل فرص الطعن والتظلم القضائي.


خاتمة:

يُعبر هذا التعديل عن توجه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نحو مواكبة الواقع العملي وتذليل العقبات الإدارية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، في إطار قانوني ومؤسسي متطور. ويُنتظر أن يكون له أثر ملموس في تحسين كفاءة منظومة إصابات العمل وضمان عدالة الحماية التأمينية لجميع الفئات.