باصدار قانون العمل

يعرض الملف نص القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ مايو ٢٠٢٥، ليحل محل القانون القديم (رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

أبرز ما تضمنه القانون:

نطاق التطبيق: يسري القانون على عقود العمل في القطاع الخاص والعمال الأجانب، بينما يُستثنى منه العاملون بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية.

الأجور والعلاوات: يُلزم القانون بصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن ٣٪ من الأجر التأميني. كما فصل تعريف الأجر ليشمل الأجر الأساسي والمتغير (كالعمولات والمنح والبدلات).

الحماية والحظر: يحظر القانون السخرة، والتحرش، والتنمر، وكافة أشكال التمييز في العمل (سواء بسبب الدين، الجنس، أو الإعاقة).

الأمان الوظيفي: لا يترتب على بيع المنشأة أو دمجها أو تغيير شكلها القانوني إنهاء عقود العمال، ويبقى المالك الجديد مسؤولاً بالتضامن عن حقوقهم.

التقاضي: يُعفي الدعاوى العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية ، ويحيل المنازعات للمحاكم العمالية المتخصصة.

التدريب: ينص على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم مهارات العمال.

يُعمل بالقانون بعد ٩٠ يومًا من تاريخ نشره.